صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال البيان التالي:
توضيحاً لما أثير في بعض التصريحات الإعلامية حول قرار مجلس الوزراء المتعلق بإنشاء «شركة مؤسسة مطار بيروت الدولي» لإدارة وتشغيل واستثمار مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، يهم وزارة الأشغال العامة والنقل التأكيد على ما يلي:
إن القرار المذكور يأتي تطبيقاً مباشراً للنصوص القانونية النافذة، وبالتحديد قانون إدارة قطاع الطيران المدني رقم 481 الصادر عام 2002.
وفي الشكل، فإن المادة 14 من القانون رقم 481/2002 نصّت صراحة على إجازة الحكومة تأسيس شركة مغفلة باسم «شركة مؤسسة مطار بيروت الدولي»، أي إن اختيار الاسم لم يكن قراراً اتخذته الحكومة من تلقاء نفسها، بل جاء تنفيذاً لنص قانوني واضح وصريح لا يجوز مخالفته، عملاً بمبدأ شرعية القوانين وسيادة النص القانوني.
وإن القانون رقم 481/2002 المذكور، الذي نظّم قطاع الطيران المدني في لبنان، قد نصّ صراحة في أسبابه الموجبة على أن التنظيم الحديث لقطاع الطيران المدني في لبنان، أسوة بما يحصل في معظم البلدان الأجنبية، يستوجب الفصل بين شؤون التنظيم والإشراف والرقابة من جهة، وشؤون الاستثمار والتشغيل من جهة ثانية، مما يستوجب إيجاد هيئة مستقلة تتولى شؤون التنظيم والإشراف والرقابة تُسمّى «الهيئة العامة للطيران المدني»، إضافة إلى المؤسسة أو المؤسسات التي ستتولى شؤون تجهيز واستثمار المطار ومختلف العمليات المرتبطة به.

