Close Menu

    تسجيل في آخر الأخبار

    إبقَ على إطلاع بآخر الأخبار والتطورات عبر التسجيل في صحيفتنا الإلكترونية

    الاكثر قراءة

    أمر قضائي يهزّ الانتخابات؟

    أكتوبر 27, 2026

    رسالة روسية إلى زيلينسكي

    أكتوبر 27, 2026

    من صناديق الاقتراع إلى الجوازات… أزمة جديدة تطارد بولسونارو

    أكتوبر 27, 2026
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    أخبار شائعة
    • أمر قضائي يهزّ الانتخابات؟
    • رسالة روسية إلى زيلينسكي
    • من صناديق الاقتراع إلى الجوازات… أزمة جديدة تطارد بولسونارو
    • الأردن يفتح ملف الحدود السورية… ويكشف سبب التصعيد
    • بعد 14 عاما من الغياب.. فنانة عربية تخرج عن صمتها وتكشف ما مرت به
    • “ذهب لبنان” خسر هذه القيمة!
    • السوق السعودية – اللبنانية.. كلمة الفصل للأرقام!
    • خلاف على دراجة نارية يتطوّر إلى إطلاق نار في القبة
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام واتساب
    JNews LebanonJNews Lebanon
    Demo
    JNews LebanonJNews Lebanon
    Home » مصرف لبنان يضبط قطاع الصرافة… رساميل جديدة وغرامات تبدأ من 500 مليون ليرة
    اقتصاد

    مصرف لبنان يضبط قطاع الصرافة… رساميل جديدة وغرامات تبدأ من 500 مليون ليرة

    أغسطس 28, 2026لا توجد تعليقات4 دقائق
    فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن واتساب رديت Tumblr البريد الإلكتروني
    مصرف لبنان2
    شاركها
    فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني

    مصرف لبنان حدّد شروطاً جديدة لتأسيس مؤسسات الصرافة وممارسة أعمالها، شملت التراخيص والرساميل والخدمات والتحويلات المالية والرقابة، مع فرض غرامات لا تقل عن 500 مليون ليرة عن كل مخالفة، وإجراءات قد تصل إلى سحب الترخيص والشطب والملاحقة الجزائية.

    وجاءت الإجراءات في التعميم الأساسي رقم 6، المرفق بالقرار الأساسي رقم 13837 الصادر في 18 آب 2026 والموقّع من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، والذي ينص على بدء العمل بأحكامه فور نشره في الجريدة الرسمية.

    والقرار منح المؤسسات المرخّصة سابقاً مهلة سنة من تاريخ صدوره للتقيّد الكامل بأحكامه، على أن تتقدّم بطلب زيادة رأس المال والمستندات المطلوبة خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، تحت طائلة سحب الترخيص، مع إمكان منح مهل إضافية في الحالات الاستثنائية.

    وحظر القرار مزاولة أعمال الصرافة أو الإعلان عنها من دون ترخيص مسبق، باستثناء الجهات المالية المحددة فيه، مشترطاً التحقق من أهلية المؤسسين والمساهمين وأصحاب الحق الاقتصادي، ومشروعية مصادر أموالهم وعدم إدراجهم على لوائح العقوبات.

    وقسّم الخدمات بين الفئة «أ»، التي تشمل تبديل العملات وتجارة المعادن الثمينة والتعاقد كوكيل لخدمات الدفع الإلكتروني والتسويق للبطاقات المسبقة الدفع، والفئة «ب»، التي تشمل تبديل العملات وتجارة القطع والمعادن الثمينة التي يقل وزنها عن 1000 غرام والعمل كوكيل لخدمات الدفع الإلكتروني. أما شحن النقد والمعادن الثمينة والتحويل غير الرسمي للأموال، فخُصّصا لمؤسسات الفئة «أ» بموجب ترخيصين إضافيين هما «أ1» و«أ2».

    والحد الأدنى لرأس المال حُدّد بـ25 مليار ليرة للفئة «أ»، و10 مليارات للفئة «ب»، مع إضافة 100 مليار ليرة لخدمة شحن النقد والمعادن الثمينة، و25 ملياراً لخدمة التحويل غير الرسمي للأموال، على أن تُحتسب المتطلبات بصورة تراكمية.

    كما فرض القرار رسوماً سنوية تبلغ 250 مليون ليرة للفئة «أ»، و50 مليوناً للفئة «ب»، إضافة إلى 500 مليون لخدمة «أ1» و250 مليوناً لخدمة «أ2». وتُسدّد عند الترخيص ثم قبل 31 كانون الثاني من كل سنة، فيما تلتزم المؤسسات القائمة بتسديد رسم عام 2026 قبل 31 كانون الأول 2026.

    وفي الملكية والإدارة، اشترط القرار ملكية لبنانية لثلثي الأسهم أو الحصص وفق الضوابط المحددة، وحصر إنشاء المؤسسات الفردية وإدارة مؤسسات الصرافة بلبنانيين يقيمون فعلياً ودائماً في لبنان. كما أخضع التغييرات الأساسية في الملكية ورأس المال وفتح الفروع ونقلها وإقفالها للموافقة المسبقة.

    والقرار منع مؤسسات الصرافة من تلقّي الودائع أو منح القروض والتسهيلات والضمانات أو إدارة أموال العملاء، ومن إيداع النقد مباشرة في حساباتهم المصرفية. وحظر استخدام حسابات الشركاء الشخصية لتنفيذ أعمال المؤسسة، والتعامل مع مراسلين غير مرخّصين، وفتح فروع في الخارج، والتعامل بالأصول الافتراضية إلا وفق ما يصدره مصرف لبنان.

    وألزم المؤسسات بمراكز مستقلة ومجهّزة، وتركيب كاميرات والاحتفاظ بتسجيلاتها 6 أشهر على الأقل، واعتماد أنظمة محاسبية إلكترونية، وإعلان أسعار شراء العملات وبيعها بوضوح وتحديثها فوراً، والتأمين على العمليات والمخاطر.

    وفي الرقابة، فرض تعيين ضابط أو وحدة امتثال، والتحقق من هويات العملاء والمستفيدين الحقيقيين ومصادر الأموال، والامتناع عن العمليات التي يتعذر استكمال معلوماتها، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، والاحتفاظ بالسجلات والمستندات 10 سنوات على الأقل، مع تقديم بيانات مالية وتقارير دورية ومدققة إلى الجهات المختصة.

    وبالنسبة إلى التحويل غير الرسمي للأموال، حدّد القرار السقف الشهري للعميل الواحد بـ20000 دولار أميركي للحوالات الشخصية و200000 دولار للحوالات التجارية، أو ما يعادلهما بالعملات الأخرى. ومنع تسديد الحوالة للمستفيد بشيك أو بتحويل إلى حسابه المصرفي أو بالمقاصة، وأوجب توثيق هوية المرسل والمستفيد والغرض ومصدر الأموال.

    كما ألزم المؤسسات التي سبق أن أبلغت مصرف لبنان بممارستها هذه الخدمة بتقديم المستندات المطلوبة في مهلة أقصاها 30 تشرين الثاني 2026، ومنع الاحتفاظ بأرصدة التسوية بين مؤسسات الصرافة لأكثر من 5 أيام عمل أو استخدامها لتمويل النشاط وتغطية عجز السيولة.

    أما البطاقات المسبقة الدفع التي تسوّق لها مؤسسات الفئة «أ»، فيجب إصدارها باسم العميل عبر مصرف أو مؤسسة مالية مرخّصة، بسقف لا يتجاوز 10000 دولار أميركي أو ما يعادله بالليرة، غير قابل للتجديد خلال الشهر الواحد.

    والعقوبات تشمل غرامات تبدأ من 500 مليون ليرة لكل مخالفة، وإحالات إلى الهيئة المصرفية العليا، والشطب في حالات منها الإفلاس والتصفية والتوقف عن العمل وعدم استيفاء متطلبات رأس المال، إضافة إلى الملاحقة القضائية. وتتولى لجنة الرقابة على المصارف مراقبة التنفيذ وإصدار النصوص التطبيقية عند الحاجة.

    أخبار الساعة المالية لبنان مصرف لبنان
    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr تيلقرام البريد الإلكتروني
    Sydra BOHSAS
    • موقع الويب

    المقالات ذات الصلة

    أمر قضائي يهزّ الانتخابات؟

    أكتوبر 27, 2026

    رسالة روسية إلى زيلينسكي

    أكتوبر 27, 2026

    من صناديق الاقتراع إلى الجوازات… أزمة جديدة تطارد بولسونارو

    أكتوبر 27, 2026

    التعليقات مغلقة.

    الاكثر قراءة

    بعد هزة اليوم… إليكم ما كشفه الخبير الجيولوجي

    مايو 7, 20239٬631

    خاص- “رغيفٌ مغموسٌ بالكرامة”.. قصةُ الخبازِ الذي رفضَ “النزوح” ليبقى “سنداً” لقرى المواجهة!

    مارس 27, 20265٬402

    الرضاعة الطبيعية بعد عمر السنتين: بين الواقع والمبالغة!

    ديسمبر 21, 20224٬164

    في الخفايا- عزلُ “الليطاني” بالحديدِ والنار.. جسورٌ مهدمةٌ وقرىً بانتظارِ “المجهول”!

    مارس 27, 20263٬632
    قد يعجبك
    عربي- دولي

    أمر قضائي يهزّ الانتخابات؟

    بواسطة Sydra BOHSASأكتوبر 27, 2026

    شهد يوم الانتخابات الإسرائيلية تطوراً قضائياً لافتاً، بعدما أصدر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام…

    رسالة روسية إلى زيلينسكي

    أكتوبر 27, 2026

    من صناديق الاقتراع إلى الجوازات… أزمة جديدة تطارد بولسونارو

    أكتوبر 27, 2026

    الأردن يفتح ملف الحدود السورية… ويكشف سبب التصعيد

    أكتوبر 27, 2026
    التواصل الإجتماعي
    • Facebook
    • Twitter
    • Instagram
    • WhatsApp

    تسجيل في آخر الأخبار

    إبقَ على إطلاع بآخر الأخبار والتطورات عبر التسجيل في صحيفتنا الإلكترونية

    JNews Lebanon
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام واتساب
    © 2026 All rights reserved | JNews Lebanon

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter