في إطار تعزيز إجراءات السلامة العامة، أصدر محافظ مدينة بيروت مروان عبود بلاغًا يمنح مهلة لتسوية أوضاع محلات بيع قوارير الغاز تحت طائلة اتخاذ تدابير قانونية بحق المخالفين.
وأفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أن عبود أصدر بلاغًا موجّهًا إلى أصحاب ومستثمري المحلات التجارية التي تبيع قوارير الغاز ضمن نطاق المحافظة، حمل الرقم 1545/2026، وذلك استنادًا إلى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ولا سيما المراسيم التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات المصنفة وشروط تخزين وتعبئة المحروقات المسيلة.
وأشار البلاغ إلى ضرورة التقيّد بالشروط القانونية والتنظيمية، لا سيما ما يتعلق بالحصول على التراخيص المطلوبة واستيفاء معايير السلامة العامة والحماية من مخاطر الحريق، وذلك بناءً على توجيهات وزارة الطاقة والمياه.
وبموجب القرار، مُنحت المؤسسات التجارية، ومحلات بيع المواد الغذائية والسمانة والميني ماركت التي تبيع قوارير الغاز من دون ترخيص، مهلة لتسوية أوضاعها القانونية حتى تاريخ 30 أيلول 2026 ضمناً، عبر التقدّم بملفات قانونية لاستصدار التراخيص اللازمة وفق الأصول لدى الإدارة البلدية.
وحذّر البلاغ من أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد انتهاء المهلة، بما في ذلك تنظيم محاضر ضبط وختم المؤسسات بالشمع الأحمر عند الاقتضاء.
يأتي هذا القرار في إطار تشديد الرقابة على المؤسسات التي تتعامل مع المواد القابلة للاشتعال، في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بسلامة التخزين والتوزيع داخل المناطق السكنية، وحرص السلطات المحلية على الحد من الحوادث وضمان الالتزام بالمعايير القانونية.

