قرّر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، اليوم الأربعاء، استفادة جميع العاملين في القطاع العام من أحكام المرسوم رقم 14033 تاريخ 30/9/2024 عن شهر تشرين الأول من العام 2024، وذلك بصرف النظر عن عدد أيام الحضور، باستثناء بدل النقل الذي يستحق فقط عن أيام الحضور الفعلي.
أما بالنسبة لتعويص المثابرة عن الفترة المذكورة (تشرين الأول 2024)، فيُطبق بشأن استحقاقه الشروط الواردة في التعميم رقم 6/2024 تاريخ 21/3/2024.
ووفقاً للقرار، يُلحق العاملون في مراكز العمل التي أقفلت قسرياً بسبب الاعتداءات الحربية بمراكز عمل مؤقتة تحدد من قبل الإدارة المختصة، وذلك لحين زوال الظروف وإعادة انتظام العمل في المؤسسات.
يُشار إلى أن المرسوم رقم 14033 ينصّ على إعطاء تعويض مؤقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.