بعد التقرير الذي نشره “سبوت شوت”تحت عنوان “فضيحةٌ موثّقة بالأسماء والتحاليل: غالونات مياه من “ماركات” معروفة “بطعم المجارير”، والذي كشف عن عدد من شركات تعبئة المياه المعروفة والتي لا تراعي المواصفات الصحية بحيث أظهرت النتائج المختبرية أنها تبيع اللبنانيين مياه مجارير، تواصل “ليبانون ديبايت” مع المحامي أشرف الموسوي الذي شرح الإجراءات القانونية المترتبة على هذه الجريمة.
وقال الموسوي: “هذا مخالفة للقانون وجرم جزائي ويجب توقيف أصحاب هذه الشركات، ويجب معرفة اذا كان لديهم تراخيص أو لا، وهذه أول مخالفة”.
وأضاف، “من يبيع المياه بالغالونات بأسعار زهيدة اذا كان لا يعرف أن المياه غير معقمة وفيها مجارير وغير خاضعة للمواصفات الصحية فهو يساهم بطريقة أو بأخرى بالقتل دون قصد”.
وتابع، “واذا كان مقصود ويعرف أن هذه المياه إما تسمم أو تسبب الكوليرا أو تدخل الجراثيم فهذا جرم جزائي موصوف”.
وطالب الموسوي “النيابة العامة بالتحرك”، مضيفاً، “يفترض أن يتقدم أحد بإخبار خطي أو يعتبر هذا التقرير بمثابة إخبار”.
وأردف، “يجب أن يكون هناك ضرر جسدي وأحد يثبت أنه أصيب بميكروب نتيجة شرب الماء وأدى إلى ضرر صحي كشلل أو فشل كلوي أو وفاة أو إصابة بالمرض، الجنح تختلف، اذا كان وفق قانون العقوبات رقم 557 فهذه عقوبتها تصل إلى أشغال شاقة مؤقتة 10 سنوات، والمادة 564 تصل عقوبتها إلى ثلاث أشهر، واذا كان القتل تسبباً فالحد الدنى للعقوبة خمس سنوات”.
وأوضح، “هناك الحق العام أيضاً، تقرير المختبر يكفي، ويمكن عند نشر هذا التقرير عبر ليبانون ديبايت مطالبة المدعي العام الاستئنافي القاضية غادة عون استدعاء أصحاب هذه الشركات المرخصة أو غير المرخصة فهنا يتحرك الحق العام”.
وختم الموسوي بالقول: “بالحق العام لا يوجد تعويضات شخصية ولكن الجرم الجزائي يتحقق بمجرد ثبوته والعقوبة بكل الأحوال قد تصل إلى ثلاث سنوات وفق قانون العقوبات اللبناني”.