كتب شربل صيّاح في موقع JNews Lebanon
هناك مقالات و أبحاث عِدّة تستند الى آلية إنتخاب رئيس الجمهورية و النهج ” الدستوري ” المعتمد من قِبل رئيس المجلس منذ استلامه الموقع.
دراسة قانونية مقارنة في تعديل المادة ٤٩ من الدستور اللبناني المعلن في ١٩٢٦ (المعدّلة بالطائف)، تنصّ على: ” ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز اعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته. “
أمّا المادة الأساسية أي قبل تعديلها ( على مراحل ) تنصّ على أنّ: ” ينتخب رئيس الجمهورية بغالبية ثلثي أصوات النواب و الشيوخ “
ثمّ عُدّلت المادة عينها سنة ١٩٢٧ أي بعد سنة من وضعها بسبب إلغاء ما كان يُعرف بمجلس الشيوخ اللبناني فصارت المادة : ينتخب رئيس الجمهورية بغالبية ثلثي أصوات النواب “
لم يتأخّر المجلس النيابي آنذاك في تعديلها للمرة الثانية بحيث كان الهدف تغيير مدة ولاية الرئيس من ٣ سنوات إلى ٦ سنوات فصارت المادة تنصّ على أنّ ينتخب رئيس الجمهورية بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب ، و ليس الأصوات.
بعض المراجع تبرر ذلك بأنها سقطت سهواً.
لكنّ ظلّت تُعتمد العملية الحسابية لإنتخابات رئيس الجمهورية وفق الأصوات الحقيقية المُحتسبة.
اعتمد الرّئيس برّي في الإنتخابات الرّئاسية سنة ٢٠١٤ على اجتهاد دستوري لغاية سياسية استند فيه أنّ انعقاد جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية يحتاج إلى ثلثي أعضاء مجلس النواب أي ثلثي ال ١٢٨ نائب و اعتُمِد هذا الاجتهاد في الإستحقاقات التي تلت.
إنّ المادة ٤٩ من الدستور لم تدخل و لم تحدّد العملية الحسابية لإنتخابات الرئاسة .
لكنّ إذا أردنا أن نعرف كيفية التصويت علينا مراجعة المادة ١٢ من النظام الداخلي للمجلس النيابي التّي تنصّ على أنّ : ” لا تدخل في حساب الأغلبية في أي إنتخاب يجريه المجلس الأوراق البيضاء أو الملغاة.
تعتبر ملغاة كل ورقة تتضمن:
- أسماء يفوق عددها المراكز المحددة في النظام،
- أو تحتوي على علامة تعريف أو تمييز من أي نوع كانت،
- أو تتضمن غير الاسم والشهرة مجردين،
- تتلف أوراق الإنتخاب فور إعلان النتائج. “
و بالتّالي ، هناك ٦٣ صوت ( ورقة بيضاء) بحسب المادة ١٢ لا يدخلون في العملية الحسابية للأصوات لا سيّما الملغاة منها (لبنان ، مهسا أميني ، نهج رشيد كرامي ).
أمّا الأصوات المحتسبة وفق الدستور و النظام الداخلي فهي ٣٦ صوت لميشال معوّض و ١١ صوت لسليم اده : ٣٦ + ١١ = ٤٧ ، اذاً واستنادا للقانون ، العمليّة الحسابيّة تقتضي بأنّ يكون التصويت حسب ثلثي الأصوات الحقيقية المحتسبة أي ٤٧ صوت وهنا يكون ميشال معوّض قد انتٌخب رئيساً للجمهورية ب ٣٦ صوت (ثلثي ٤٧ = ٣١).
بناء على ما تقدم، يجب على الكتل النيابية او المرشحين المتضررين من التفسير السياسي للنصاب الدستوري، تقديم طعن امام المجلس الدستوري، لتكون على الأقل سابقة لمنع أي محاولة لتحريف الدستور في الإستحقاقات الدقيقة في المراحل المقبلة.