أعلنت وزارة المالية تخفيض غرامات رسم الطابع المالي، استنادًا إلى أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته، ولا سيما المادة 80 التي تجيز تخفيض الغرامات المفروضة حتى خمسها، على أن يتم البت بهذه الطلبات من قبل مدير المالية العام بناءً على طلب يتقدم به أصحاب العلاقة.
وفي هذا الإطار، حدّد القرار رقم 401/2 تاريخ 07/04/2026 نسب التخفيض وفقًا لمدة التأخر في تسديد الرسم المتوجب، حيث جاءت على الشكل التالي:
-تأخر لا يتجاوز 3 أشهر: تخفيض بنسبة 80%
-بين 3 و6 أشهر: تخفيض بنسبة 70%
-بين 6 و9 أشهر: تخفيض بنسبة 60%
كما نصّ القرار على أنه، وبصورة استثنائية، يمكن للمكلفين الذين ترتبت عليهم غرامات نتيجة تأخرهم لأكثر من 9 أشهر الاستفادة من تخفيض بنسبة 80%، شرط التقدم بطلب لتخفيض الغرامة وتسديد الرسم مع الغرامة المخفضة ضمن مهلة أقصاها 30/06/2026.
ودعت مديرية المالية العامة جميع المكلفين المعنيين إلى المبادرة لتقديم طلبات التخفيض ضمن المهلة المحددة، للاستفادة من هذه التسهيلات، بما يساهم في تسوية أوضاعهم المالية وفق الأطر القانونية المعتمدة.

