وضعت وزارات الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه إطارًا موحدًا لتنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية التي تقل قدرتها الإنتاجية عن 1.5 ميغاوات، عبر قرار مشترك يحدد آلية تقديم الطلبات والشروط الفنية والإدارية والمهل المطلوبة للحصول على الموافقة.
وبحسب القرار الصادر في 9 أيلول 2026، يتقدم صاحب العلاقة بطلب تركيب الألواح إلى البلدية المعنية، أو إلى القائمقام في البلدات التي لا توجد فيها بلدية، على أن يرفق الطلب بالمستندات المطلوبة، وبينها إفادات موقعة من مهندس إنشائي ومهندس كهربائي أو كهروميكانيكي مسجلين في نقابة المهندسين، إلى جانب المستندات والنماذج الهندسية المحددة.
وفي حال تركيب الألواح على أقسام مشتركة من البناء، يشترط إرفاق خريطة تبين موقع التركيب وتوزيع مساحة السطح بين المالكين، إضافة إلى موافقة جمعية المالكين، أو موافقة 75% من المالكين في حال عدم وجود جمعية، مع حفظ حقوق جميع المالكين. كما تُطلب موافقة المالك إذا كان مقدم الطلب مستأجرًا أو شاغلًا للعقار.
وحدد القرار شروطًا فنية للتركيب على أسطح الأبنية، بحيث لا يتجاوز الارتفاع الأقصى للألواح 3 أمتار عن مستوى السطح الأخير في الأبنية التي يقل ارتفاعها عن 15 مترًا، و4.5 أمتار في الأبنية التي يزيد ارتفاعها على 15 مترًا، مع منع تركيب الألواح فوق قفص السلم.
أما عند التركيب على الأرض الطبيعية، فيجب ألا يتجاوز ارتفاع السطح الأعلى للألواح مترين، وألا يزيد ارتفاع السطح الأدنى على 40 سنتيمترًا عن الأرض، مع تركيب الألواح بميلان مناسب لاستقبال أشعة الشمس.
ونص القرار على أن تجاوز الأبعاد والارتفاعات المحددة يجعل الألواح بمثابة منشآت معدنية تخضع لأحكام قانون البناء وأنظمته النافذة.
وفي ما يتعلق بالمهل، ألزم القرار البلدية أو القائمقام بالبت بالطلب خلال 15 يومًا من تاريخ تسجيله أو استكماله، وفي حال الرفض يجب إبلاغ صاحب العلاقة بالأسباب. أما في حال عدم صدور جواب ضمن المهلة، فيُعتبر الطلب مقبولًا حكمًا، ويحق لصاحب العلاقة المباشرة بالتركيب بعد تأدية الرسوم البلدية المتوجبة.
كما منع القرار منح الموافقة في العقارات المتوقفة فيها الأعمال بسبب مخالفة بناء أو لأي سبب آخر، ما لم تُزل المخالفة أو تُسوَّ وفق الأصول.
ويتعين على المهندسين المشرفين على التنفيذ، بعد انتهاء الأعمال، تقديم إفادة نهائية بصلاحية النظام المركب للاستعمال ومطابقته لشروط السلامة العامة.
وأسند القرار إلى قوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية مسؤولية ضبط المخالفات الناتجة عن أعمال التركيب المخالفة لأحكامه، فيما أوجب على صاحب الموافقة إنجاز تركيب الألواح خلال مهلة سنة واحدة من تاريخ تبليغه، وإلا اعتُبرت الموافقة كأنها لم تكن، ما لم يتقدم بطلب جديد.
