مع استمرار الجدل حول مصير الامتحانات الرسمية وعلى وقع النقاشات في لجنة التربية النيابية اليوم ،في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، تقدّمت النائبة بولا يعقوبيان باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى وضع أحكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة والشهادات الفنية للعام 2026، ويقضي بإلغاء الامتحانات الرسمية واستبدالها بإفادات رسمية تمنح الطلاب الحقوق نفسها التي تؤمّنها الشهادات الرسمية، بما يتيح لهم متابعة دراستهم الجامعية والتقدّم إلى المباريات والوظائف التي تشترط حيازتها.
ويستند الاقتراح إلى الظروف الاستثنائية التي يشهدها لبنان نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة وما خلّفته من نزوح واسع وأوضاع أمنية ونفسية صعبة أثّرت بشكل مباشر على العام الدراسي، فضلاً عن تعذّر تأمين بيئة تربوية مستقرة وآمنة لإجراء الامتحانات الرسمية وضمان انتقال الطلاب إلى مراكزها. كما يشير الاقتراح إلى أن الأسباب نفسها التي دفعت إلى إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة وتمديد ولاية مجلس النواب تبرّر اتخاذ تدابير استثنائية مماثلة على مستوى الشهادات الثانوية والفنية، حفاظاً على مستقبل الطلاب وتفادياً لتعريضهم لمزيد من المخاطر.
وفيما يلي نص الاقتراح الذي تقدمت به النائب يعقوبيان :
اقتراح قانون مُعجَّل مُكرَّر يرمي إلى وضع أحكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة
بفروعها الأربعة للعام 2026 وبالشهادات الفنية للعام 2026
مادة وحيدة:
أولاً:
1- تلغى الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2026.
2- يعطي التلامذة الذين أنهوا دراسة الصف الثانوي الثالث، في أي من فروعه الأربعة، في العام الدراسي 2025 – 2026 إفادة من المدير العام للتربية، يوقعها عنه رئيس دائرة الإمتحانات الرسمية أو من يفوضه خطياً من بين الموظفين المرتبطين به مباشرة، تثبت هذا الإنهاء وفقاً للشروط المحدَّدة في الفقرة اللاحقة من هذه المادة، وتخوِّل هذه الإفادة حاملها الانتساب إلى مختلف مؤسسات التعليم العالي في لبنان والخارج بعد استيفائه الشروط الأخرى المحددة من قبل كل مؤسسة لتنسيب الطلاب اليها، كما تخوِّله الحقوق ذاتها كافة التي يتمتّع بها حامل شهادة الثانوية العامة، ولسائر الجهات، بما فيها حق الترشح لمختلف المباريات والإمتحانات التي يُشترَط للإشتراك فيها حيازة هذه الشهادة ويُعتَبَر معفياً حكماً من شرط إحرازه معدلاً عاماً معيناً من أجل هذا الاشتراك، وكذلك فإنه يتمتع بالحقوق ذاتها لناحية ممارسة أو الحصول على إذن لممارسة أي من المهن التي تفرض قوانين مزاولتها هذه الحيازة.
3- يُشترَط لإعطاء أي من تلامذة الصف الثانوي الثالث للعام 2025 – 2026 الإفادة المذكورة في الفقرة أعلاه ما يلي:
أ- أن يكون اسم التلميذ وارداً وبصورة مبرَّرة في أي من لوائح المنهج اللبناني الإسمية المقدَّمة من أي من المدارس الرسمية أو الخاصة، والمقترنة بالقبول النهائي في الوحدة المختصة في المديرية العامة للتربية، أو مُعتَبَراً مبرراً وفق أحكام مرسوم يُتَّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ويتضمَّن تحديداً للحالات التي يُصبِح هذا الإعتبار فيها.
ب- أن يكون التلميذ المعني بالافادة قد تابع الدراسة حتى تاريخ 28/2/2026، ويعتبر متابعا لها ما لم تكن المدرسة التي تسجل فيها قد صرحت قبل هذا التاريخ عن انقطاعه عن الدراسة.
4- تعتبر الافادات الصادرة من المراجع المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي والممنوحة الى الطلاب قبل صدور هذا القانون صحيحة ونافذة.
ثانياً:
1 – تلغى الإمتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية للعام 2026.
2 – يعطى التلامذة الذين أنهوا في العام الدراسي 2025 – 2026 ووفقاً لما تحدّده وزارة التربية والتعليم العالي لهذا الإنهاء، دراسة الصف الأخير من مستوى التنفيذ المنتهي الى شهادة البكالوريا الفنية في حقل التعليم الفني، إفادة موقّعة من المدير العام للتعليم المهني والتقني، أو ممّن يكلفه بهذا التوقيع وفقاً لأحكام المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012، تثبت هذا الإنهاء وذلك بعد التحقّق من توفر الشرطين المحدَّدَين في الفقرة (3) من هذا البند.
3 – يُشترط لإعطاء الإفادة المذكورة في الفقرة (2) أعلاه ما يلي:
أ- أن يكون اسم التلميذ وارداً وبصورة مبرَّرة على اللوائح الإسمية المقدَّمة من المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة، والمقترِنة بموافقة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني عليها، أو مُعتَبَراً مبرراً وفق أحكام مرسوم يُتَّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ويتضمَّن تحديداً للحالات التي يُصبِح هذا الإعتبار فيها.
ب- أن يكون التلميذ قد تابع الدراسة دون انقطاع حتى تاريخ 28/2/2026، ويُعتَبَر متابعاً لها ما لم تكن المؤسسة التعليمية (المدرسة أو المعهد) التي تسجّل فيها قد صرَّحت قبل هذا التاريخ بانقطاعه عن الدراسة.
4- تخوِّل الإفادة المنصوص على إعطائها في هذا القانون حاملها الإنتساب إلى مختلف مؤسسات التعليم العالي في لبنان والخارج بعد استيفائه الشروط الأخرى المحدَّدة من قبل كل مؤسسة لتنسيب الطلاب إليها، كما تخوِّله الحقوق ذاتها كافة التي يتمتع بها حامل الشهادة التي أعطيت هذه الإفادة بدلاً عنها، بما فيها حق الترشح لمختلف المباريات والإمتحانات التي يُشترَط للاشتراك فيها حيازة هذه الشهادة، ويعتَبر معفياً حكماً من شرط إحرازه معدلاً عاماً معيناً من أجل هذا الاشتراك، كذلك فإنه يتمتع بالحقوق ذاتها لناحية ممارسة أو الحصول على إذن لممارسة أي من المهن التي تفرض قوانين مزاولتها هذه الحيازة.
5- تعتبر الإفادات الصادرة من المراجع المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي والممنوحة إلى الطلاب قبل صدور هذا القانون صحيحة ونافذة.
ثالثاً: يُجاز للحكومة بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي أن تلغي الإمتحانات الرسمية لمُقدِّمي طلبات الترشيح الحرّة لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة وشهادة البكالوريا الفنية للعام 2026، وأن تلغي الإمتحانات الرسمية للشهادات الفنية التالية للعام 2026: الامتياز الفني، والمشرف الفني (المايستر)، والمشرف المهني (المايستر)؛ وأن تمنح إفادات تقوم مقام تلك الشهادات وتخوِّل حاملها الحقوق ذاتها التي يتمتع بها حاملو الشهادة التي أُعطِيَت هذه الإفادة بدلاً عنها، وذلك بالشروط التي يُحدِّدها المرسوم المذكور.
رابعاً: يُعمَل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة /56/ من الدستور.
