أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارًا تنظيميًا حدّد بموجبه آليات تطبيق الإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة للمتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 22/2025، في خطوة تهدف إلى تسهيل إدخال وتوزيع الهبات والمساعدات الإنسانية والطبية والخدماتية خلال المرحلة الحالية.

وينص القرار على إعفاء الهبات والمساعدات العينية والنقدية المقدّمة من جهات داخلية وخارجية لصالح الإدارات العامة والبلديات والجمعيات والمنظمات والأشخاص المتضررين، من الرسوم الجمركية والضرائب، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الطابع المالي ورسوم المرافئ والاستهلاك الداخلي.

كما حدّد القرار آليات توثيق المساعدات والهبات، عبر كتب تصدر عن الجيش اللبناني وتُبلّغ إلى الهيئة العليا للإغاثة، على أن تتولى الجهات المستفيدة والإدارات المختصة تقديم كشوف تفصيلية عن العمليات المعفاة وقيمتها ضمن مهل زمنية محددة.

وشددت وزارة المالية على ضرورة وضع إشارات واضحة على المواد الموزعة، مثل “هبة عينية” أو “مساعدات للمتضررين”، إضافة إلى الاحتفاظ بسجلات ومستندات تثبت عمليات التوزيع، بما يشمل صور الأضرار ومحاضر الاستلام والمستندات المتعلقة بالمستفيدين.

وأكد القرار أن قيادة الجيش ستتولى التحقق من عدم إساءة استعمال الهبات والمساعدات، محذرًا من أن أي مخالفة أو استغلال غير مشروع سيؤدي إلى فرض الضرائب والرسوم المستحقة وملاحقة الجهات المخالفة قانونيًا.

ويشمل القرار الهبات والمساعدات المقدّمة منذ 1 أيلول 2024 وحتى 17 تموز 2027 للإدارات العامة، وحتى 17 تموز 2028 للجهات الخاصة والجمعيات والأشخاص المتضررين.

شاركها.

التعليقات مغلقة.

Exit mobile version