أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وجّه بلاغًا إلى أصحاب ومستثمري محطات توزيع المحروقات السائلة ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، حمل الرقم 12599/2025.

وأوضح البيان أن البلاغ يأتي إلحاقًا بالبلاغ رقم 2812/2025 الصادر بتاريخ 11/9/2025، واستنادًا إلى المرسوم رقم 5509/1994 تاريخ 11/8/1994، ولا سيما المادة الثالثة منه، والمتعلق بتحديد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع وتخزين وتعبئة المحروقات المسيلة، إضافة إلى المرسوم رقم 7964/2012 تاريخ 7/4/2012 الخاص بشروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت والوقاية من الحريق.

كما أشار البلاغ إلى كتاب وزير الطاقة والمياه رقم 431/ص تاريخ 19/3/2025، الذي يطلب من وزارة الداخلية والبلديات اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لإقفال وختم محطات توزيع المحروقات السائلة القائمة من دون مسوّغ قانوني، فضلًا عن طلب تمديد المهلة المقدّم من نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، والمسجّل في قلم مصلحة الشؤون الإدارية في بلدية بيروت تحت الرقم 12599 تاريخ 4/12/2025 والرقم 810/م/2025 (مصنّفة).

وبناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، تقرّر تمديد المهلة الممنوحة لكافة محطات توزيع المحروقات السائلة، على اختلاف فئاتها، غير المرخّصة ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، لتسوية أوضاعها القانونية حتى تاريخ 31/3/2026 ضمناً.

وبيّن البيان أن التسوية تقتضي التقدّم بملف قانونية بناء للمحطة بغية طلب الترخيص وفقًا للأصول لدى الإدارة البلدية، على أن يكون الملف مرفقًا بتقرير صادر عن مكتب تدقيق فني معتمد ومسجّل لدى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان، يثبت استيفاء المحطة وتوابعها وكامل تجهيزاتها، ولا سيما الخزانات، لشروط السلامة العامة والحماية من المخاطر والحريق، وذلك وفقًا لأحكام المرسومين المذكورين.

وختم البيان بالتأكيد أن عدم الالتزام يعرض المحطات المخالفة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، بما في ذلك ختمها بالشمع الأحمر عند الاقتضاء.

شاركها.

التعليقات مغلقة.

Exit mobile version